ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
40
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
فبقى غيره أصل روي ق في الخصال باسناده عن علي ع قال من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين الخ اه وفي رواية زراره فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا اه وروي عن البني ص أنه قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك فصل هذه الأخبار وما شابهها دلالة على المدعى بالعموم وقد استند بها أهل الأصول لحجية الاستصحاب ومما يدل عليه قاعدة الاشتغال بالصلاة إذ لا محصل البراءة من التكليف بها الا بالوضوء فصل قد اشتهر بين الأصحاب ان من تيقن حدثا وطهارة وشك في السابق منهما وجب عليه الوضوء قال خ في يب يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة فينبغي ان يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصّلوة ومن لا يعلم أن طهارته رافعة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيّناه اه ويمكن الاعتراض عليه بان الطهارة متيقنه لأنه المفروض وانما الشك في ارتفاعها ونقضها فتستصحب فالعلم الشرعي الحاصل من الاستصحاب حاصل ولكنه معارض بمثله فان الفرض اليقين بالحدث ايض ولو قيل بالبنآء على ضدّ الحالة السابقة كما عليه جماعة من محققي الطائفة كان قويا لليقين بالانتقال عنها فستصحب الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء وهو في حاله لم يصر إلى حال أخرى وجب عليه الاتيان به وان دخل في واجب اخر منه وكل من شك في شيء منه وقد فرغ منه وصار إلى حال أخرى بنى على أنه اتى به ولم يلتفت إلى شكه فصل